الفرق بين جرائم خدش الحياء والإغتصاب
ابراهيم سمير كاظم
الفرق بين جرائم.. (الإغتصاب ، هتك العرض ، التحرش ، خدش الحياء ، الفعل الفاضح)
الكثير من الأشخاص لا يفرقون بين هذه الجرائم ، ولتوضيح الفرق بين الإغتصاب وهتك العرض والتحرش وخدش الحياء والفعل الفاضح نوضح ذلك على? النحو التالي :
أولًا - الإغتصاب :
هو مواقعة الأنثى? دون رضاها او لاط بذكراو انثى دون رضاه او رضاها ، وتشترط صحة المواقعة بحدوث إيلاج حتى ولو لمرة واحدة وحتى? دون كامل عضو الرجل على? أن تكون المرأة مسلوبة الإرادة ودون رغبتها نتيجة إجبار مادي أو معنوي أو غياب وعي أو إصابة بمرض عقلي أو الزوجة المطلقة التي يواقعها طليقها دون العلم بطلاقها وعدم رضاها عن المواقعة عند علمها بطلاقها
عقوبة الاغتصاب
والإغتصاب جناية عقوبتها تصل للسجن المؤبد وفق المادة 393 من قانون العقوبات العراقي
ثانيا - التحرش الجنسي :
هو فعل يراد به الحصول على? منفعة جنسية دون موافقة الطرف الآخر سواء بالكلمات أي تحرش لفضي أو بالملامسة تحرش جسدي أو حتى? بالإشارة ، سواء كان الفعل علانية أو سراً ، وقد تصل عقوبة الجاني إلى? سبعة سنوات طبقاً للمادتين ( 396. 397) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
ثالثاً - هتك العرض :
هو فعل غرضه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني ولا يكون إلا بالتعدي المادي والإحتكاك المباشر بالمتلقي ولا يشترط جنس محدد لأي من الطرفين ، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى? دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها ، والعورة هيَ أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على? صونها وحجبها عن الأنظار ، وتصنف قانونًا كجناية تصل عقوبتها إلى? 7 سنوات طبقاً للمادة ( 396 / 1) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969
رابعاً - خدش الحياء :
هو أي فعل أو قول أو إشارة تنزع إليه الشهوة من القبائح وتعمل على تغير وإنكسار وإنقباض النفس للمتلقي عليه غير هواه ، وهذا الفعل لا يصل اليه المجني عليه بالإتصال المباشر المادي مثل تعابير المعاكسات أو السباب أو حركات باليد أو كشف عورة الفاعل للمتلقي أو إجبار المجني عليه مشاهدة فعل جنسي أو لقطات إباحية في وسائط إعلامية أو النظر بشهوة والإتيان بحركات في الوجه تعطي تلميحات جنسية مثل الضغط بـ الفك العلوي على? الشفة السفلى وجنائياً تقيد قيداً ووصفاً جنحة فعل فاضح
خامسا - الفعل الفاضح :
هو ماسبق بيانه في خدش الحياء ولكن يشترط العلانيـة وأن يكون متاحاً للرؤية لغير الطرفين من العامة حتى وإن لم تتـم الرؤية، ولا يشترط عدم رضا المجني عليه ، فالفعل الفاضح ممكن أن يتم حتى ولو بموافقة المتلقي..