الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
المخالفات الجلية في تعديل قانون الأحوال الشخصية

بواسطة azzaman

المخالفات الجلية في تعديل قانون الأحوال الشخصية

احمد طلال البدري

 

على هامش القرار التفسيري للمحكمة الاتحادية ألعليا الصادر بالعدد ( 219 /اتحادية/ 2024) في 17 /9/ 2024 والمتضمن تفسير المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بناء على طلب رئيس مجلس النواب العراقي ، كون المجلس بصدد تشريع تعديل لقانون الاحوال الشخصيه رقم (188) لسنة 1959  ولنا بهذه المناسبة الملاحظات الاتية :

1. ان نص المادة (41) من الدستورية والتي تعطي للمواطنين حريه اختيار أحوالهم الشخصية واضح لا لبس فيه  ولايحتاج لتفسير ولذلك فإن المحكمة الاتحادية العليا فسرت النص تفسيرا محايدا لان النص غير قابل للتاؤيل وبالتالي لم تكن هنالك ضرورة تشريعية لطلب التفسير لان حق المواطن ثابت في هذا المجال والزم الدستور مجلس النواب بتنظيم الاحوال الشخصية بقانون .

2. ان طلب التفسير مع وضوح النص قد يكون معناه جس نبض المحكمة الاتحادية العليا قبل سن هذا التشريع وهو اشبه بمحاولة الوقوف على رأي الجهة القضائية التي تراقب دستورية التشريعات قبل صدور التشريع وهذا لايتوافق مع نظام الرقابة القضائية اللاحقه الذي اعتنقه الدستور ، حيث يؤمن نظام الرقابة الدستورية اللاحقه على التشريع مراقبه اجراءات التشريع ذاتها فيما إذا كان مجلس النواب قد خالف الدستور في تشريع هذا القانون وان كان موضوع التشريع موافق للدستور فالرقابه تشمل مراقبه مدى استيفاء الشكل والموضوع للدستور فإذا كان موضوع التشريع موافق للدستور فيجب ان يشرع وفقا للاجراءات التي نص عليها الدستور .

3. لم يتضمن القانون دراسة جدية لاثر التشريع وهذا من السياقات العريقه في البرلمانات المعاصرة وهذا النوع من الدراسة تتطلب إحصائيات وبيانات ودرسات وبحوث ومصادر وقوانين مقارنه والقوانين الوطنية ذات العلاقه بموضوع التشريع .

4.تضمن مشروع تعديل القانون مخالفة للدستور من خلال احالة تشريع مدونات الاحوال الشخصية لجهات دينية وهذا يمثل احالة تشريعية الى جهة غير مفوضه بالتشريع بموجب الدستور وهو تخفف من ممارسة الاختصاص التشريعي والذي يعرف فقها ( التسلب من الاختصاص) ، كما ان الدستور اصلا لم يعطي لمجلس النواب حق التفويض التشريعي لاي جهة بما في ذلك السلطة التنفيذية التي تملك حق اصدار الانظمة التنفيذية فقط وهي تشريع فرعي لايتضمن احكام قاعديه الهدف منها تنفيذ القوانين فقط .

5. ان الإحالة التشريعية لجهة اخرى لتنظيم احكام الاحوال الشخصية معناه مصادقه مجلس النواب على تشريع غير موجود سيرى النور في المستقبل وهذا مخالف لاصول التشريع وهنا يثور سؤال مهم ماهي القيمه القانونية لهذه المدونات وهل تخضع في حال تشريعها لرقابة المحكمة الاتحادية العليا اذا ما تضمنت مخالفه للدستور ؟

6. ان هذه المدونات من شأنها ان تعد تصحيحا لبعض قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي ردت فيها الكثير من الطعون الدستورية التي نالت من مواد قانون الاحوال الشخصية النافذ كونها مواد موافقة للدستور وبالتالي فأن اي حكم يقرر خلاف ذلك يرد في احد المدونات يمثل جرحا لحجية احكامها الباته  كل هذه المسائل يجب ان تكون نصب عين المشرع .

لما تقدم ندعو مجلس النواب الموقر الى التاني و  ان ياخذ الوقت الكافي لتشريع قانون جديد للاحوال الشخصية استنادا للمادة (41) من الدستور  بعد إعداد ملف تشريعي متكامل وبعد تشكيل لجنه من مختصين في مجال القانون والفقه الاسلامي واعادة التوازن في العلاقات العائلية المختله التي افرزها القانون القديم والظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية الصعبه التي ألقت بضلالها على بنية الأسرة العراقية والله الموفق.

 

 

 


مشاهدات 104
الكاتب احمد طلال البدري
أضيف 2024/11/04 - 4:45 PM
آخر تحديث 2024/11/23 - 7:05 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 211 الشهر 9682 الكلي 10052826
الوقت الآن
السبت 2024/11/23 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير