الخطوات الدستورية بعد تكليف مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا
علي التميمي
١.....امام مكلف الكتلة النيابية الأكثر عددا ٣٠ يوم حتى يقدم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري ....لعرضهما على مجلس النواب...كما قالت المادة ٧٦ من الدستور العراقي..بتفاصيلها ..
٢.يعمد رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما على مجلس النواب ويعد حائزا على ثقة البرلمان عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني ..
٣.اذا لم يستطع رئيس الوزراء المكلف واخفق في تقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديدا بدلا من المكلف الذي اخفق ...
٤....ايضا ...اذا لم يصوت البرلمان على الوزراء او على المنهاج الوزاري يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بدل المكلف الذي لم يتم التصويت عليه ..
٥....وان من يكلفه رئيس الجمهورية اذا اخف المكلف السابق او لم يصوت عليه ولا على كابينته البرلمان هو يكون من ذات الكتلة الاكثر عددا والتي حددت ابتداءا لان عمومية النص الواردة في المادة ٧٦ من الدستور قد حددت بالصفة باول ترشيح من قبل رئيس الجمهورية حيث حددها الدستور بأنها الكتلة الاكثر عددا وبالتالي فان اي مرشح يكون منها وهذا ينسجم مع طبيعة النظام البرلماني والسياق الديمقراطي..
٦....ويوجد قرار للمحكمة الاتحادية لسنة ٢٠١٠ والمرقم.. ٩٣ ..لم يوجب على رئيس الوزراء المكلف ان يسمي جميع أعضاء وزارته سواء كانو أصالة او وكالة وإنما يمكن أن يكونو على شكل دفعات وكما يمكن لمجلس النواب الموافقة على المنهاج والوزراء خارج المدة المنصوص عليها في الدستور ...
..٧ ..وتحتاج رئاسة البرلمان ان تتأكد من صحة المعلومات المقدمة من الوزراء المقدمين من رئيس مجلس الوزراء المكلف ...ومن سيرهم الذاتيه لتلافي الاخطاء المحتملة ....
.....