الزمان - طبعة العراق - عربية يومية دولية مستقلة
www.Azzaman-Iraq.com
بعد 170 عاماّ على تشريعه في القدس.. الستاتيكو بالعراق 

بواسطة azzaman

بعد 170 عاماّ على تشريعه في القدس.. الستاتيكو بالعراق 

مجاشع التميمي

 

أصدرت الدولة العثمانية بتاريخ 2 آب 1852 حينما كانت تحكم القدس والبلاد العربية، ما يعرف بقانون الوضع الراهن «الستاتيكو» هو قانون يقوم على تثبيت حقوق كل طائفة وجماعة دينية كانت موجودة في القدس، وحفظ حقوق الطوائف والجماعات الدينية من مختلف الأديان، وعلى رأس ذلك الحقوق الطائفية في كنيسة القيامة، وما زال هذا القانون معمولا به الى حد كبير حتى اليوم.  في العراق وبعد أكثر من 170 عاماً يبدو أن هناك تصميما على تعديل  قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وفقاً لقانون الستاتيكو، إذ قدمت القوى الإسلامية ورقة لتعديل قانون الأحوال الشخصية مغزاه أن الزوج والزوجة عندما يذهبون إلى عقد القران يختاران المذهب الذي يريدانه سواء الجعفري أو الحنفي، رغم أن هذه الحالة موجودة في القانون الحالي بأن يحدد المذهب، لكن لم يكن يكتب اسم المذهب وإنما يكتب عند المطالبة والمسيرة بالنسبة لعقد الزواج الشيعي، وإذا كان سنيا تتم كتابة العقد عند أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) فإن الزوجة تستحق حينها المؤخر (الصداق)، أما التعديل الحالي فإن القانون يلزم الوقف السني والوقف الشيعي بتقديم مدونات وهذه المدونات تُقدم بعد 60 يوماً من سريان التعديل لقانون الأحوال الشخصية، وهذه المدونات فيها ضوابط وأحكام شرعية تخص المذهبين الجعفري (الشيعي) والحنفي (السني) ويتم الزواج وفقها دون الالزام بالذهاب للمحاكم. لذلك اعتقد أن العراق بتعديل هذا القانون سوف يقوم بتكريس الطائفية ويعزز نفوذ رجال الدين على حساب القضاء لذلك فإن إعادة النظر في هذه التعديلات المقترحة مهمة لضمان حماية حقوق جميع المواطنين العراقيين بغض النظر عن مذاهبهم أو معتقداتهم، وتعزيز المساواة والعدالة في المجتمع العراقي وضرورة الالتزام بالدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لضمان تطبيق قانون الأحوال الشخصية بشكل عادل ومنصف. ومما تقدم تظهر بعد مئات السنين الرغبة في تعشيق القانون العراقي بتشريع «الستاتيكو» العثماني في التنظيم لطوائف العراق المسلمة كافة، وحفظ حقوقها بعيدا عن الدولة المدنية؛ وتهميش واضح للقضاء العراقي كون المقترح مخالفا لقرار المحكمة الاتحادية وفقًا لأحكام القرار 21 وموحداتها 29/اتحادية/2015، الذي يمنع مجلس النواب من تقديم مقترحات تمس مهام السلطة القضائية دون أخذ مشورتها، ومجحف بحق المرأة ويسلبها أبسط حقوقها كحقها في الإرث من العقارات وحرمان البنت من حصة إرث كاملة وشرعنة تزويج القاصرات، لذلك يرى خبراء القانون أنه لا يوجد تعديل حقيقي للقانون وما قدم هو مجرد أفكار ناقصة لا ترقى لأن تكون مقترحًا لقـــــــــــــانون مهم ينظم العلاقات الاجتماعية.

 

 

 

 

 

 


مشاهدات 24
الكاتب مجاشع التميمي
أضيف 2024/08/07 - 4:42 PM
آخر تحديث 2024/08/08 - 12:42 AM

تابعنا على
إحصائيات الزوار
اليوم 61 الشهر 2958 الكلي 9978502
الوقت الآن
الخميس 2024/8/8 توقيت بغداد
ابحث في الموقع
تصميم وتطوير