قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959
أحمد نزار السامرائي
طرأت على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 النافذ بعض التعديلات وبمراحل زمنية مختلفة جعلت حياة العائلة مستقرة ومكانة المرأة مصانة وللأسباب الموجبة صيغة نصوصه من فقه الشريعة بدون تعارض مع أحكامها وانسجاماً مع روح العدالة ، الإسلام أولى للمرأة اهتماماً كبيراً ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز وقد كلفها الله مع الرجل بمهمة الاستخلاف في الأرض وذكرها بكتابه الحكيم بمواضع كثيرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم (رفقاً بالقوارير) ، فإن القانون المنشور في الوقائع العراقية بالعدد 280 بتأريخ 30 - 12 - 1959 يعد من القوانين الرائدة بالمنطقة العربية وأساساً لبناء الأسرة وضامناً لحقوق المرأة واستقلالها المالي موفراً الحماية الكاملة للطفل مراعياً جميع المذاهب السائدة بالعراق ، منذ قيام ثورة 14 تموز عملت وزارة العدل على إعداد قانون موحد وشكلت لجنة باشرت أعمالها بالسابع من شباط عام 1959 لوضع لائحة للأحوال الشخصية بأمرها المرقم 560 استمدت مبادئها مما متفق عليه بأحكام الشريعة وقوانين البلاد الإسلامية وما استقر عليه القضاء الشرعي في العراق جامعة لمسائل ( الزواج والخطبة - الأهلية - تسجيل عقد الزواج وإثباته - المحرمات وزواج الكتابيات - المهر - نفقة الزوجة - الطلاق - التفريق القضائي - التفريق الاختياري - العدة - الولادة - النسب - الرضاع والحضانة - نفقة الفروع والأصول والأقارب - الوصية - الإيصاء - انتهاء الوصاية - الميراث) ، حيث جاء بالمادة الأولى من الأحكام العامة الفقرة الثانية إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون . وبالفقرة الثالثة نص على ان تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية . وبذلك راعت الدولة العراقية على مر السنين المصلحة المقررة شرعاً لجميع أفراد المجتمع ضمن نصوص قانون الأحوال الشخصية بشكل لا يتعارض مع ثوابت الإسلام .