الثناء.. أصاب (الياسري) الهدف
تجليات تشريعات الأحوال المدنية في العراق
بغداد - قاسم المعمار
انا اثني مسروراً جداً لما اتحفنا به الدكتور الفاضل حسن الياسري مؤخراً بدراسته العلمية والعملية المحايدة الموسومة بـ(الاسباب، الخيرات ،العقبات) نظرات في قانون الاحوال الشخصية الجديد) وهي من التحليلات البحثية الجديرة بالمتابعة والدراسة ومصدر اكاديمي توثيقي راجح للباحثين.
تشريعات فقهية
- كما انه مسهب لمسيرة تاريخية لمراحل معالجــــات مشاكل الاحوال المدنية ما بعد الحكم الوطني في العراق منذ عام 1921 للمسلمين ولكافة الطــوائف المســـــــــــــــيحية واليهودية والصابئة وما تلاه في الثلاثينات من تعريجات الى ان جاء قانون الاحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959 محملا بتشريعات فقهية رصينة متكاملة للمعالجة والحلول بالنسبة للمسلسمين وللطوائف المسيحية واليهودية والصابئة.
- ان المرحلة الراهنة الحالية شهدت تبني مجموعة من النواب لاعداد مسودة تشريعية جديدة للاحوال المدنية في العراق فيها شيء من التغيير والاضافة بالمقابل خالفتهم مجموعة اخرى من النواب ولكل طرف مبرراته ..رغم ان العراقيين مسلمين بمذاهبهم الخمسة (الشيعة، السنة، حنفية، مالكية، حنبلية، شافعية) شراكة عمل ومحبة وتزاوجاً وسكناً متوحدين ومنسجمين في حياتهم الاعتيادية اليومية حتى اسمائهم والقابهم.
هذا من جهة وما بين الطوائف المسيحية الـ(14) طائفة زائداً الـ3 طوائف اليهوديـــــــة والازيدية والصابئة المتبقيـــة من جــهة اخـــــرى فلهم حكم الدولةة وحكم فقهائهم. وهكذا سادت الامور القضائية والشرعية بشكل مضبوط وصحيح ومعالج لمختلف القضايا المجتمعية
- اذن اعطتنا هذه الدراسة القيمة اطمأناً للهلوسة الفكرية في ان ترسم لنا معالم الشرح والمعالجة والاستنتاج واعتماد السرد التاريخي لنشأة قوانين وتشريعات الاحوال المدنية وهي المتألفة للاديان والمذاهب والقوميات تنظم حالات الزواج والطلاق والميراث والحضانة وحقوق القاصرين ومنح الجنسية العراقية والنفقة والتبني والبيع والشراء والتوكل الخ من الامور الاجتماعية والتي جميعها تكللت باصدار قانون الاحوال المدنية رقم 188 لسنة 1959 من التشريعات الرصينة المتكاملة للمعالجة والحلول.
- لماذا وجدت الدولة وكياناتها التشريعية والتنفيذية والاشراف والمتابعة وهذا ما يطلق عليه اليوم بالبرنامج الوضعي المدني لسير الحياة العامة فهو يكون حكمه ملزم التطبيق وقانون ونظام ساري المفعول وهذا ما يسري عمله في اصدارات القوانين والتعديلات لها خاصة في تنظيم قانون الاحوال المدنية في كافة ابوابه وفصوله وملحقاته وان تكون المحاكم المختصة هي الجهة العليا في البت والتحقيق والحكم.
وفي الحالات الخاصة ويمكن للمحاكم هذه ان تستغني فيها المراجع الروحية لحل الاشكالات خاصة في قضايا المسيحيين واليهود وسائر الاقليات.
اما المسلمون فيكون مصادر تشريعهم الاول والاخير ما جاء في احكام القرآن الكريم ولسنة النبوية الشريفة واعتماد آراء الفقهاء وعلماء الطوائف الاسلامية.
- ومن هذا يكون سريان احكام قانون الاحوال المدنية الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل مصدراً رسمياً موحداً لكافة العراقيين.
- والجدير بالذكر هنا ان نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 في العراق قد اعترف ب(17) طائفة منها (14)مسيحية و(3) يهودية والازيدية والصابئة.
- اما الطوائف المسيحية فهي :-
1 - الكلدان.
2- الآثورين.
3- الآثورين الجاثيليقية.
4- السريان الأرثوذكس.
5- السريان الكاثوليك.
6- الأرمن الأرثوذكس.
7- الأرمن الكاثوليك.
8- الروم الأرثوذكس.
9- الروم الكاثوليك.
10- اللاتين.
11- البروتستانتية الإنجيلية الوطنية.
12- الإنجيلية البروتستانتية الآثورية.
13- الأدمنت السبتيين.
14- القبطية الأرثوذكسية.
- شكراً جزيلاً للرصانة العلمية الهادئة التي يتحلى بها الدكتور السيد الياسري في كتاباته التوثيقية بعيداً عن التطرف والتعصب سلسل في متابعاته التاريخية قناعاته مبنية على حرية الفكر واحترام الرأي الاخر.