أين حصة الأم من الراتب اذن؟
وليد عبد الحسين
في قرارها بالعدد ( 1234/ هيئة استئنافية منقول / 2023 ) بتاريخ ( 4/ 4 / 2023 ) قررت محكمة التمييز الموقرة قرارها الآتي :
(ادعت المدعية (المميزة) لدى محكمة بداءة المسيب أنه بتاريخ 27/7/2014 فقد شقيقها المدعو (...) أثناء الواجب حين كان منتسب شرطة يعمل في مركز شرطة الحامية ومنذ ذلك الحين ولحد تأشير وفاته في 26/11/2019 كانت المدعى عليها تقوم باستلام راتبه الشهري نيابة عنها وعن والدتها كونها وريثة له دون أن تقوم بتسليم حصة والدتها اليها لذا طلبت دعوة المدعى عليها للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليها بمقدار حصة والدتها من الراتب للفترة من 27/7/2024 ولغاية 26/11/2019 أضافة إلى الفوائد التاخيرية المترتبة على المبلغ وتحميلها المصاريف ولغرض الرسم فأنها تقدرها بمبلغ عشرة مليون دينار عراقي أصدرت محكمة البداءة بالعدد 115 / ب / 2022 في 7/1/2023 حكماً حضوري برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعن وكيل المدعية بالحكم استئنافاً بلائحته المؤرخة 18/1/2023 أصدرت محكمة استئناف بابل / الهيئة الاستئنافية الثانية بالعدد (312) / س / 2023 في 15/2/2023 حكماً بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة البداءة بتاريخ 4/1/2023 ورد الاعتراضات الاستئنافية مع تحميل المستأنف مصاريفه طعن وكيل المستأنفة بالحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بلائحته المؤرخة 13/3/2023.
قانون ثابت
القرار: لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى عليها / المميز عليها كانت قيمة على زوجها المفقود وأولادها منه بموجب حجة القيمومة الصادرة من محكمة الأحوال الشخصية في المسيب بالعدد 126 / حجة قيمومة / 2015 في 11/12/2025 وانها كانت تستلم راتب المفقود بالصفة المذكورة ولغاية وفاته وبالتالي فان ما استلمته لا يعتبر تركة لكي يتسنى للمدعية / المميزة المطالبة بحصة والدتها منه بعد وفاتها وحيث ان الحكم المميز قد التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار استناداً لأحكام المادة (210/2) مرافعات مدنية وبالاتفاق في 4م./4/2023).ما فهمته من حيثيات الحكم ان اخت المفقود طالبت زوجته بحصص والدتها المتوفية من راتب المفقود الذي كانت زوجته تأخذها رغم منحها ( اعني ام المفقود ) هذه الحصة قانونا ، فهل من حق ورثتها ( ورثة الام التي لم تستحصل على حصتها من راتب المفقود ) واخذتها زوجة المفقود ، هل من حقهم المطالبة بها بوصفها حق ورثوه عنها ام ان دعواهم تُرد لكون راتب المفقود ليس تركة ؟
نعم لا جدال في ان منحه من الدولة ليس بوصفه تركة لورثته ولكنه حق لكل ذي حق مستحق له واستئثار احد اهله به دون البقية الممنوح لهم قانونا ذلك يعد تعدي على حق الغير فهو مأخوذ دون وجه حق واثراء بلا سبب ، فنعتقد ان الحكم بالزام زوجة المفقود بأعادة ما اخذته من مبالغ مخصصة لأم المفقود قبل وفاتها وحق ورثة الام المطالبة بها صحيح قانونا ، لأن ابقاء هذه المبالغ لدى زوجة المفقود والتي هي ليست وريثة امه ولا وكيلتها ولا خولتها الام قبل وفاتها باستلامها او اهدته اليها ، يكون حصول على مبالغ مالية دون وجه حق وأخذ لمال الغير يستوجب الحكم بألزامها بإعادتها الى من يستحقها من ورثة المستحق ( الام ) ، فنحن ازاء حق قانوني سُلب من صاحبه الشرعي سواء الام او ورثتها ، وليس ازاء ادعاء ان راتب المفقود قبل الحكم بوفاته لا يعد تركة وبالتالي ليس من حق مستحقيه المطالبة به ان استأثر به احدهم دون الاخر، هكذا ارى وافهم النصوص القانونية وهذا مبلغ علمي المتواضع الذي يدعوني الى قراءة هذا القرار التمييزي قراءة نقدية تجعلني اظن انه صدر خلاف القانون ولو كنت وكيل في هكذا دعوى لطعنت به تصحيحا وزعمت بلائحة الطعن انه خالف القانون وفقا للمادة ( 219 / 2 ) مرافعات والله العالم .
محام